الشيخ الكليني
447
الكافي ( دار الحديث )
قَالَ : وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النِّيلِ عَنْ أَرْضٍ اشْتَرَاهَا بِفَمِ النِّيلِ « 1 » ، فَأَهْلُ « 2 » الْأَرْضِ يَقُولُونَ : هِيَ أَرْضُهُمْ ، وَأَهْلُ الْأُسْتَانِ « 3 » يَقُولُونَ : هِيَ مِنْ أَرْضِنَا ؟ قَالَ : « لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَا أَهْلِهَا « 4 » » . « 5 » 9284 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّ لِي أَرْضَ خَرَاجٍ وَقَدْ ضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً « 6 » ، قَالَ : فَسَكَتَ
--> قطعاً ، وقد ورد في كلام أمير المؤمنين عليه السلام وغيره الأمر بالعدل فيه ، وهذا يدلّ على كون الأمر بيدهم » . وراجع : مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 142 ؛ كتاب المكاسب ، ج 2 ، ص 229 و 235 . ( 8 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 149 ، ح 662 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 110 ، ح 391 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 148 ، ح 656 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 110 ، ح 389 ، بسندهما عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 992 ، ح 18689 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 370 ، ذيل ح 22771 . ( 1 ) . النيل - بالكسر - : نهر مصر ، وقرية بالكوفة ، وأخرى بيزد ، وبلدة بين بغداد وواسط . راجع : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1407 ( نيل ) . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : أرض أشتريها بفم النيل ، النيل موضع قريب من بغداد ، ولا ريب في كونه من الأراضي الخراجيّة ، والظاهر أنّ ما اشتراه كان أرضاً بيضاء خالية من البناء والغرس يدّعيها جماعة ، فثبت حقّ الاولويّة القائمة مقام الملك في ملك الأراضي وإن لم يكن بناء ، بل بمحض التصرّف وكونها من مرافق قرية حتّى قال عليه السلام : لا تشترها إلّابرضى أهلها ، وكذلك كثير من روايات الباب مطلقة بالنسبة إلى الأرض ، ويستفاد من جميعها حقّ الاولويّة في تلك الأراضي للمتصرّف ، ولا يجوز سلبها عنه ، كما لا يجوز سلب ملك المالك » . ( 2 ) . في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « وأهل » . ( 3 ) . الاستان - بالضمّ - : أربع كُوَر ببغداد : عال ، وأعلى ، وأوسط ، وأسفل . راجع : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1583 ( ستن ) . ( 4 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : إلّابرضا أهلها ، قال الوالد العلّامة رحمه الله : يمكن أن يراد الطائفتان جميعاً على الاستحباب إذا كان في يد إحداهما ، ولو لم يكن في يد واحدة منهما ، أو كان في يديهما جميعاً فعلى الوجوب ، ولعلّه أظهر » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 149 ، ح 662 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 992 ، ح 18689 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 334 ، ذيل ح 22694 . ( 6 ) . في التهذيب : « أفأدَعُها » .